الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
306
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وتارة تكون في الموضع الملاقي مع النجس أو المتنجس رطوبة مسرية ففي هذه الصورة كما تري اختار المؤلف رحمه اللّه وجماعة من المحشّين التفصيل بين صورة اتصال الثوب أو الأرض فقال بعدم صيرورة ما يتصل بالموضع الملاقي للنجس نجسا وان كان في هذا الموضع رطوبة مسرية وبين ما ينفصل هذا الجزء المتصل ثم اتصل بالموضع الملاقي للنجس فقال بتنجسه لملاقاته مع الموضع الملاقي للنجس مع فرض وجود رطوبة مسرية في هذا الموضع الملاقي ولم أر فرقا بين الموضعين الّا دعوى ان العرف لا يحكم في الصورة الأولى بان هذا الجزء المتصل اثّر فيه الرطوبة المسرية من المتنجس ولاقاه لكن يحكم بذلك في الصورة الثانية . * * * [ مسأله 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ] قوله رحمه اللّه مسأله 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة واما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب وان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو من وجه . ( 1 ) أقول : واما فيما شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها فلا يحكم بالنجاسة للشك في تحقق ما هو معتبر في نجاسة الملاقي للنجس فيحكم بطهارة الملاقي . اما لاستصحاب الطهارة ان كان مستصحب الطهارة . واما لأصالة الطهارة للشك في طهارته ونجاسته بل يمكن ان يقال باصالة